الحر العاملي
148
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثّاني : في تحريم الصّلاة في المكان المغصوب وحكم ما لو طابت نفس المالك وقد مرّ دليله في لباس المصلَّى ويأتي في الغصب . [ 966 ] وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه . [ 967 ] وقال عليه السّلام : لا يحلّ للمؤمن مال أخيه إلَّا عن طيب نفس منه . [ 968 ] وقال عليه السّلام : انظر فيما تصلَّي وعلى ما تصلَّي إن لم يكن من وجهه وحلَّه فلا قبول . [ 969 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام لرجل : أيجئ أحدكما إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قال : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : فلا شيء إذا ، قال : فالهلاك إذا ، قال : فقال : إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد . [ 970 ] وقيل له عليه السّلام : انّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتّبعوك ، قال : يجيء أحدهم إلى كيس أخيه فيأخذ [ منه ] ( 1 ) حاجته ؟ قيل : لا ، قال : هم بدمائهم أبخل ، ثمّ قال : إذا قام القائم أتى الرّجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه . الثّالث : في أحكام اجتماع الرّجل والمرأة في الصّلاة وهي اثنا عشر 1 - تجوز صلاة الرّجل والمرأة قدّامه أو خلفه أو إلى جانبه وهي لا تصلَّي وإن كانت جنبا أو حائضا . [ 971 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وبحياله امرأة قائمة على
--> [ 966 ] الوسائل 3 : 424 / 1 [ 967 ] الوسائل 3 : 425 / 3 [ 968 ] الوسائل 3 : 423 / 2 [ 969 ] الوسائل 3 : 424 / 2 [ 970 ] الوسائل 3 : 425 / 4 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 971 ] الوسائل 3 : 425 / 1